العلامة الحلي
85
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعا ( 1 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " ( 2 ) ، وقول : إنه ثلاث ( 3 ) لعدم زيادته على الخنزير والكلب . وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث ( 4 ) . والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقا ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعا ، إلا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد ( 6 ) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب ( 7 ) لأنه عليه السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله عليه السلام : ( والغسل من البول مرة ) ( 8 ) . فروع : الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافا لابن إدريس ( 9 ) .
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 15 . ( 2 ) التهذيب 1 : 284 / 119 . ( 3 ) الخلاف 1 : 182 مسألة 138 . ( 4 ) الخلاف 1 : 182 مسألة 138 . ( 5 ) الأم 1 : 6 ، المجموع 2 : 592 ، مختصر المزني : 8 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 86 ، المجموع 2 : 592 ، الإقناع 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 236 ، المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 321 . ( 7 ) الشرح الكبير : 321 . ( 8 ) سنن أبي داود 1 : 64 / 247 . ( 9 ) السرائر : 15 .